السنن الكبرى للبيهقي 15003
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِيُّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ الْبَغْدَادِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.