السنن الكبرى للبيهقي 15201
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثٍ بَلَغَهُ أَنَّهَا تُحَدِّثُهُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ عَائِشَةَ ؓ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.