السنن الكبرى للبيهقي 15160
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ:
الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.