دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15097

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ بِبَغْدَادَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ، نَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.