السنن الكبرى للبيهقي 15097
باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ بِبَغْدَادَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ، نَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.