دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15127

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.