السنن الكبرى للبيهقي 14999
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَأَبُو حَمْزَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ. يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنثقة عابدت 131 هـ
- ناثقة ، له أوهامت 159 هـ ، ويقال : 157 هـ
- ناثقة حافظت 211هـ ، 215هـ ، وقيل : 212هـ
- نات 288 هـ
- أخبرني
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com