دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14989

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، ثَنَا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.