السنن الكبرى للبيهقي 15088
باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.