السنن الكبرى للبيهقي 15111
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
15111 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
" الْحَقِي بِأَهْلِكِ ". جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً. ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا حَامِدُ بْنُ آدَمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْأَزْدِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. فَذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.