السنن الكبرى للبيهقي 15081
باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ إِسْحَاقُ، وَإِسْحَاقُ أَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.