دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15116

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ: وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.