دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15232

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ: لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.