دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15233

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( يَعْنِي مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.