دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14974

باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ تَزَوَّجَتْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَأَصْدَقَهَا حَدِيقَتَيْنِ لَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ، فَضَرَبَهَا حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ فَوَقَفَتْ لَهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: " وَمَنْ أَنْتِ ؟ ". قَالَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ: " مَا شَأْنُكِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ؟ ". قَالَتْ: ضَرَبَنِي. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ثَابِتٌ مَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَاذَا أَعْطَيْتَهَا ؟ "، قَالَ: قِطْعَتَيْنِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ حَدِيقَتَيْنِ، قَالَ: فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ ؟ "، قَالَ: هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " نَعَمْ ". فَأَخَذَ إِحْدَاهُمَا فَفَارَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؓ بَعْدَ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ فَتُوُفِّيَتْ هُنَالِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.