السنن الكبرى للبيهقي 15161
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
قَالَ هِشَامٌ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَةً فَقَالَ اللهُ: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فَكَفَّرَ يَمِينَهُ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.