دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15197

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ حَتَّى اللَّيْلِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غُلَامِهِ فَخَرَجَ غُلَامُهُ قَبْلَ اللَّيْلِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ طَلَقَتِ امْرَأَتُهُ وَعَتَقَ غُلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لَوْ شَاءَ قَالَ: بِإِذْنِي، وَلَكِنَّهُ فَرَّطَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّمَا يُجْعَلُ تَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.