MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15052

باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت ⁧100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ⁩
    عن
  3. أحد الأئمة ، صدوقت ⁧120 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت ⁧130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ⁩
    أنا
  5. ثقة حافظت ⁧193 هـ ، أو 194 هـ⁩
    نا
  6. نا
  7. ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت ⁧275 هـ⁩
    نا
  8. أنا
  9. أخبرنا
  10. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا