السنن الكبرى للبيهقي 15073
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.