دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15073

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.