دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15067

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.