السنن الكبرى للبيهقي 15118
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، نَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: وَافِ مَعَنَا الْمَوْسِمَ فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: تَرَى ذَلِكَ الْأَصْلَعَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَخْبِرْنِي بِمَا رَجَعَ إِلَيْكَ قَالَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: مَنْ بَعَثَكَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ: اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَاحْلِفْ بِاللهِ مَا أَرَدْتَ طَلَاقًا فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَحْلِفُ بِاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا الطَّلَاقَ، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.