السنن الكبرى للبيهقي 15245
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، نَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ:
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتِ ائْتَنَفَ الطَّلَاقَ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.