السنن الكبرى للبيهقي 14991
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالُوا: نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، نَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ:
جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: آللهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.