دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15070

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خُشَيْشٍ الْمُقْرِي بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَزْدِيُّ ابْنُ أَبِي الْعَزَائِمِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.