دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15095

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ هِشَامٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ ؓ ؟ قَالَ: أُخْرِجُ إِلَيْكَ كِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ قُلْتُ: وَيْحَكَ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ، قَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.