السنن الكبرى للبيهقي 15168
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الشُّرَيْحِيُّ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شَرِيكٌ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15169( قَالَ وَأَنَا شَرِيكٌ ) عَنْ مِخْوَلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ مِثْلَهُ. ) )