السنن الكبرى للبيهقي 15203
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا فَذَكَّرَهَا اللهَ وَالْإِسْلَامَ فَأَبَتْ إِلَّا ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمَّا ظَهَرَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهَا إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
منقطع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15203 - ابن عبد الهادي الحنبلي
قدامة الجمحي لم يدرك عمر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15203 - ابن حجر
منقطع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15203
الرواة
- في حكم العنعنةأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنمقبولت 131 هـ : 140 هـ
- حدثنيضعيفت بين 160هـ إلى 170هـ
- حدثناصدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظهت 226 هـ ، ويقال : 227 هـ
- نات 281 هـ
- نا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com