دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14976

باب الخلع عند غير سلطان

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ ؓ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.