السنن الكبرى للبيهقي 14976
باب الخلع عند غير سلطان
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ ؓ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.