السنن الكبرى للبيهقي 15172
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: لَا أَرُدُّهَا عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.