دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15172

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: لَا أَرُدُّهَا عَلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.