دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15135

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا: نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ قَتَادَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.