السنن الكبرى للبيهقي 15211
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
الْحَبْسُ كَرْهٌ وَالضَّرْبُ كَرْهٌ وَالْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.