دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15211

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

الْحَبْسُ كَرْهٌ وَالضَّرْبُ كَرْهٌ وَالْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.