دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15123

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.