السنن الكبرى للبيهقي 15123
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.