السنن الكبرى للبيهقي 15078
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.