دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15078

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.