دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14961

باب الوجه الذي تحل به الفدية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، قَالَ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.