دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15037

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.