السنن الكبرى للبيهقي 15109
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَشَيْبَانُ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَا أَرَدْتَ بِهَا "، قَالَ: وَاحِدَةً قَالَ: " آللهِ "، قَالَ: آللهِ قَالَ: هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.