السنن الكبرى للبيهقي 15141
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ) حِكَايَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.