السنن الكبرى للبيهقي 15209
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ قَالَ:
تَزَوَّجْتُ أُمَّ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَدَعَانِي ابْنُهُ وَدَعَا غُلَامَيْنِ لَهُ فَرَبَطُونِي وَضَرَبُونِي بِسِيَاطٍ وَقَالُوا: لَتُطَلِّقَنَّهَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.