دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14978

باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها

14978 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.