دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15038

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَبُو جَعْفَرٍ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ، نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ تُحْتَسَبُ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.