السنن الكبرى للبيهقي 15038
باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَبُو جَعْفَرٍ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ، نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ تُحْتَسَبُ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت 103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي
- عنصدوق ربما وهمت 129 هـ
- ناثقة , صاحب كتابت 164 هـ
- ناصدوقت 213هـ أو 214هـ
- نات 279 هـ ، أو 297 هـ
- نات 348 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com