السنن الكبرى للبيهقي 15071
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ( مِائَةً قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ، قَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ) عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ: قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا قَالَ: قَدْ بَيَّنَ اللهُ أَمْرَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ وَمَنْ لُبِّسَ عَلَيْهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15072كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ