السنن الكبرى للبيهقي 15108
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، نَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نَا جَرِيرٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا نَوَيْتُ بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ: " آللهِ "، قَالَ: آللهِ قَالَ: فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.