دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15087

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.