دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15154

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَرُوِيَ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:

( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ) خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.