السنن الكبرى للبيهقي 15206
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ، نَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْقَارِئُ، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ لَمْ يُجِزْ طَلَاقَ الْمُكْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.