دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15215

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.