42. كتاب القسم والنشوز
السنن الكبرى للبيهقي 14820لا حكم مسجّل
" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14821لا حكم مسجّل
" لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14822لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُ أَهْلَهَا يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ، فَقُلْتُ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، قُلْتُ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: " لَا تَفْعَلُوا أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ سَاجِدًا ؟ ". قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللهُ مِنْ حَقِّهِمْ عَلَيْهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 14823لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ قَالَ: أَيْ هَذِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ ؟. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ ". قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ
السنن الكبرى للبيهقي 14824لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - ﷺ: " أَطِيعِي أَبَاكِ ". فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14825لا حكم مسجّل
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
السنن الكبرى للبيهقي 14826لا حكم مسجّل
" إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ تُرَاجِعَ
السنن الكبرى للبيهقي 14827لا حكم مسجّل
" إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ
السنن الكبرى للبيهقي 14828لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ؓ قَدِمَ الشَّامَ فَوَجَدَهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي دَخَلْتُ الشَّامَ فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَرَوَّيْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14829لا حكم مسجّل
" لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14830لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ، وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ ". قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ: " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 14831لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ. ثُمَّ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: " أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14832لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14833لا حكم مسجّل
" خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14834لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، فَكَانَ تَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ "؛ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَهُ قَالَتْ: قَالَ: فَوَاللهِ لَحَمْلُكِ عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 14835لا حكم مسجّل
شَكَتْ فَاطِمَةُ ؓ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَى فِي يَدِهَا، قَالَ فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَرَهُ، قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ؓ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرَتْ لَهُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: " مَكَانَكَ ". ثُمَّ جَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14836لا حكم مسجّل
" فَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " بِكُفْرِهِنَّ ". قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 14837لا حكم مسجّل
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14838لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ: لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ
السنن الكبرى للبيهقي 14839لا حكم مسجّل
" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتِ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 14840لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14841لا حكم مسجّل
" فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 14842لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعْتُ إِلَيْهِ قَالَ: " أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْكُمْ بِالسَّنَةِ تُحْفِيكُمْ وَبِالرُّعْبِ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ "، قَالَ فَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا: أَمَا إِنِّي قَدْ حَلَفْتُ هَكَذَا وَهَكَذَا أَنْ لَا أُؤْمِنَ بِكَ وَلَا أَتَّبِعَكَ، فَمَا زَالَتِ السَّنَةُ تُحْفِينِي، وَالرُّعْبُ يُجْعَلُ فِي قَلْبِي، حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، أَفَبِاللهِ الَّذِي أَرْسَلَكَ أَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَكَ بِمَا تَقُولُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَهُوَ أَمَرَكَ بِمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ: هُنَّ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَأَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ "، قَالَ: فَيَنْظُرُ أَحَدُنَا إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ إِذَا اجْتَمَعْنَا ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: فَإِذَا تَفَرَّقْنَا ؟ قَالَ: فَضَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى فَخِذَيْهِ إِلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَحْيُوا مِنْهُ "، قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمُ الْفِدَامُ فَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَفُّهُ وَفَخِذُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14843لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحَ
السنن الكبرى للبيهقي 14844لا حكم مسجّل
" لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ آخَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 14845لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَيَّنَ لِي لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ – يَقُولُ: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَسْتَطِفَّ جَمِيعَ حَقٍّ لِي عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14846لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَيَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا، فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ لِي. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14847لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14848لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا نُشُوزَ الْمَرْءِ وَإِعْرَاضَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا نَشَزَ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَآثَرَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا أَوْ تَسْتَقِرَّ عِنْدَهُ عَلَى مَا كَانَتْ مِنْ أَثَرَةٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِنِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَرِهَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا آثَرَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ، وَصَالَحَهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ مَالِهِ مَا تَرْضَاهُ وَتَقَرَّ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثَرَةِ فِي الْقَسْمِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ صَلَحَ لَهُ ذَلِكَ، وَجَازَ صُلْحُهُمَا عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14849لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14850لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14851لا حكم مسجّل
لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ؓ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ؓ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لَهَا بِيَوْمِ سَوْدَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14852لا حكم مسجّل
خَشِيَتْ سَوْدَةُ ؓ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَ: فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14853لا حكم مسجّل
أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ ؓ وَأَشْبَاهِهَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا وَذَلِكَ أَنَّ سَوْدَةَ ؓ كَانَتِ امْرَأَةً قَدْ أَسَنَّتْ، فَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضَنَّتْ بِمَكَانِهَا مِنْهُ، وَعَرَفَتْ مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ وَمَنْزِلَتِهَا مِنْهُ، فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ ؓ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 14854لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ، فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ، أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فُتَصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الْأُخْرَى لَيَالِيَ، وَلَا يُفَارِقَهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 14855لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ. وَفِي رِوَايَةِ عَفَّانَ: " مَائِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14856لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا أَصِفُ: لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بِمَا فِي الْقُلُوبِ، فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ أَفْعَالَكُمْ، فَيَصِيرُ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا عِنْدِي بِمَا قَالُوا لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ، وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ، فَإِذَا مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 14857لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ قَالَ: فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 14858لا حكم مسجّل
لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْدِلَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَلَوْ حَرَصْتَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَالشُّحُّ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ يَقُولُ: تَذَرُهَا لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14859لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ قَالَ: فَأَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: فِي الْحُبِّ وَالْمُجَامَعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 14860لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: يَعْنِي فِي الْحُبِّ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ لَا تَعَمَّدُوا الْإِسَاءَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14861لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا
السنن الكبرى للبيهقي 14862لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
السنن الكبرى للبيهقي 14863لا حكم مسجّل
كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ؓ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14864لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي أَنْ أَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ. فَأَذِنَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14865لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: " عَائِشَةُ ". قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ: " أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " عُمَرُ ". فَعَدَّ رِجَالًا
السنن الكبرى للبيهقي 14866لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ: وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: " فَأَحِبِّي هَذِهِ ". قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ ؓ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ. قَالَتْ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَأَرْسَلْنَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ، وَلَكِنِّي مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ ؓ أَتْقَى لِلهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا عَدَا حِدَّةً فِيهَا تُوشِكُ الْفَيْئَةَ فِيهِ. قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا، قَالَتْ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْ أَنْ أَعْتَبْتُهَا عَلَيْهِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14867لا حكم مسجّل
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ
السنن الكبرى للبيهقي 14868لا حكم مسجّل
14868 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا سَعْدَانُ، نَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 14869لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14870لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ ؓ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ وَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ بِنِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ كَيْفَ أَنْتُنَّ ؟ ". فَيَقُلْنَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ ؟ فَيَقُولُ: " بِخَيْرٍ ". فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14871لا حكم مسجّل
يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هِيَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14872لا حكم مسجّل
مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا يَبِيتُ عِنْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14873لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهَا: " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ ". قَالَتْ: ثَلِّثْ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: " ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ ". قَالَتْ: ثَلِّثْ
السنن الكبرى للبيهقي 14874لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14875لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
السنن الكبرى للبيهقي 14876لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ: إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
السنن الكبرى للبيهقي 14877لا حكم مسجّل
أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذَّبُوهَا وَيَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ فِي الْحَجِّ فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَدَّقُوهَا فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ". فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ: " كَيْفَ زُنَابُ أَيْنَ زُنَابُ ؟ ". فَجَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا فَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " أَيْنَ زُنَابُ ؟ ". فَقَالَتْ قَرِيبَةُ ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ ". قَالَتْ: فَوَضَعْتُ ثِفَالِي وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ وَكَانَتْ فِي جَرٍّ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ: فِي جَرِيبٍ وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ فَبَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: " إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي
السنن الكبرى للبيهقي 14878لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 14879لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 14880لا حكم مسجّل
" إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 14881لا حكم مسجّل
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14882لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 14883لا حكم مسجّل
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ثُمَّ يَقْسِمُ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 14884لا حكم مسجّل
14884 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُمَيْدٌ، نَا أَنَسٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14885لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 14886لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، قَالَتْ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 14887لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ؓ فَخَرَجَتَا جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَارَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ ؓ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ، قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ ؓ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ ؓ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ وَسَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَيْهَا فِي الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَرَسُولُكَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 14888لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا وَلَا تُطِيعُ أَمْرَهُ، فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعِظَهَا وَيُذَكِّرَهَا بِاللهِ وَيُعَظِّمَ حَقَّهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ وَلَا يُكَلِّمُهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا، وَذَلِكَ عَلَيْهَا شَدِيدٌ، فَإِنْ رَاجَعَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا وَلَا يَجْرَحُ لَهَا جُرْحًا، قَالَ: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا يَقُولُ: إِذَا أَطَاعَتْكَ فَلَا تَتَجَنَّ عَلَيْهَا الْعِلَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 14889لا حكم مسجّل
كُنْتُ وَفْدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ ؓ فَأُتِينَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ، وَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ ثُمَّ أَكَلْنَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " هَلْ أَكَلْتُمْ شَيْئًا هَلْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ ؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ. فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ فَإِذَا بِسَخْلَةٍ تَيْعَرُ فَقَالَ: " هِيهِ يَا فُلَانُ مَا وَلَّدْتَ ؟ "، قَالَ: بَهْمَةً، قَالَ: " فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً ". ثُمَّ انْحَرَفَ إِلَيَّ وَقَالَ: لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيَ امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ: " طَلِّقْهَا ". قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ: " فَمُرْهَا يَقُولُ عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرًا فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14890لا حكم مسجّل
فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
السنن الكبرى للبيهقي 14891لا حكم مسجّل
لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14892لا حكم مسجّل
اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 14893لا حكم مسجّل
" لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ "، قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَاضْرِبُوهُنَّ "، قَالَ فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ: فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ وَايْمُ اللهِ لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 14894لا حكم مسجّل
كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ قُلْتُ: لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بَعْدُ: " وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 14895لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِهِ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ وَإِنْ عُذِّبْتَ، وَإِنْ حُرِّقْتَ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرُجْ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا لِسَخَطِ اللهِ لَا تُنَازِعَنَّ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ وَلَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 14896لا حكم مسجّل
ضِفْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لِي: يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَامَنَّ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14897لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 14898لا حكم مسجّل
" أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ؟. وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: وَعَظَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ: " يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُعَانِقُهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 14899لا حكم مسجّل
" لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ ". فَجَاءَ عُمَرُ ؓ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوا فَأَطَافَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 14900لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ ؓ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِي. وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: كَذَبْتَ وَاللهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14901لا حكم مسجّل
كَلَّا وَاللهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14902لا حكم مسجّل
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14903لا حكم مسجّل
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِيَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14904لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ فَقَالَتِ: اصْبِرْ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ: عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ. فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ ؓ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ: فَأَتَاهُمَا فَوَجَدَهُمَا قَدْ شَدَّا عَلَيْهِمَا أَثْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 14905لا حكم مسجّل
إِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا أَوْ يَجْمَعَا فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14906لا حكم مسجّل
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: يَعْنِي الْحَكَمَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 14907لا حكم مسجّل
إِذَا حَكَمَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ وَلَمْ يَحْكُمِ الْآخَرُ فَلَيْسَ حُكْمُهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا
السنن الكبرى للبيهقي 14908لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَفَعَلُوا فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ إِلَى أَمْرِهِمَا فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَفِيمَ كُنَّا فِيهِ الْيَوْمَ وَأَجَازَ أَمْرَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 14909لا حكم مسجّل
مَا يَحْكُمُ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ جَازَ إِنْ فَرَّقَا أَوْ جَمَعَا
السنن الكبرى للبيهقي 14910لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ فَقَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِذْ ذَاكَ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْنِي الْقُرْآنَ قَالَ: يَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَيُكَلِّمُونَ أَحَدَهُمَا وَيَعِظُونَهُ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا كَلَّمُوا الْآخَرَ وَوَعَظُوهُ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا حَكَمَا فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14911لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا وَأَنْ يَنْظُرَا فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ الْفُرْقَةُ فِي أَيْدِيهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 14912لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَةً فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ الْمُتَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14913لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَقُولَ أَعْطَانِي زَوْجِي وَلَمْ يُعْطِنِي إِنَّ عَلَيَّ ضَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14914لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَالَةُ ". فَغِرْتُ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءَ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14915لا حكم مسجّل
مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ؓ مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ ذِكْرِهِ لَهَا مَا تَزَوَّجَنِي إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 14916لا حكم مسجّل
" إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، إِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 14917لا حكم مسجّل
14917 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا اللَّيْثُ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: " يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَقُتَيْبَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ
السنن الكبرى للبيهقي 14918لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ". فَتَرَكَ عَلِيٌّ ؓ الْخِطْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14919لا حكم مسجّل
" إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللهُ الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 14920لا حكم مسجّل
نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا وَعَلَيْهِمُ الْأُزُرُ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 14921لا حكم مسجّل
أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 14922لا حكم مسجّل
" إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 14923لا حكم مسجّل
" احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ. قِيلَ: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْوَسَخِ وَيَنْفَعُ قَالَ: " فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 14924لا حكم مسجّل
" احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُنَقِّي الْوَسَخَ قَالَ: " فَاسْتَتِرُوا
السنن الكبرى للبيهقي 14925لا حكم مسجّل
" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ "، قَالَ فَنَمَى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ فَإِنَّهُ رِضًا، فَسَأَلَهُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَمَنَعَ عُمَرُ النِّسَاءَ مِنَ الْحَمَّامِ
السنن الكبرى للبيهقي 14926لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَقُولُ: نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذْهِبُ الْوَسَخَ وَيُذَكِّرُ النَّارَ، وَيَقُولُ: بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ لِأَنَّهُ يَكْشِفُ عَنْ أَهْلِهِ الْحَيَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 14927لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ قَالَ: لَسْنَا نَرَاهُ حَرَامًا، وَلَكِنَّنَا نَنْهَى نِسَاءَنَا عَنْهُ. ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ) ثُمَّ سَأَلْتُ بُكَيْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَسْنَا نَرَاهُ حَرَامًا وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 14928لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 14929لا حكم مسجّل
14929 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ - فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
السنن الكبرى للبيهقي 14930لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا
السنن الكبرى للبيهقي 14931لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ:
السنن الكبرى للبيهقي 14932لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ ؓ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنَسٌ ؓ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ قَالَ وَخَضَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 14933لا حكم مسجّل
يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعَرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضِبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ
السنن الكبرى للبيهقي 14934لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا
السنن الكبرى للبيهقي 14935لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 14936لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَفِّرُ
السنن الكبرى للبيهقي 14937لا حكم مسجّل
مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ وَقَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا. ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ بَعْدَهُ وَقَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: " هَذَا أَحْسَنُ ". ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدِ اخْتَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ "، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 14938لا حكم مسجّل
14938 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَحْمَدُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 14939لا حكم مسجّل
أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ ؓ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ
السنن الكبرى للبيهقي 14940لا حكم مسجّل
" غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ
السنن الكبرى للبيهقي 14941لا حكم مسجّل
" يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتَضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 14942لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَقَدْ صَبَغَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: عَهْدِي بِكَ شَيْخًا وَأَنْتَ الْيَوْمَ شَابٌّ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ فَغَسَلْتَ هَذَا السَّوَادَ
السنن الكبرى للبيهقي 14943لا حكم مسجّل
كَانَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَخْضِبُ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ يَخْضِبُ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 14944لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: " إِنَّهُ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 14945لا حكم مسجّل
" لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
السنن الكبرى للبيهقي 14946لا حكم مسجّل
" لَا تَنْزِعُوا الشَّيْبَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا دَرَجَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً
السنن الكبرى للبيهقي 14947لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ
السنن الكبرى للبيهقي 14948لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: كَانَ سَيِّدِي ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ أَوْ لَا يُحِبُّ رِيحَهُ وَلَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْكُنَّ أَخَوَاتِي أَنْ تَخْضِبْنَ.
السنن الكبرى للبيهقي 14949لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 14950لا حكم مسجّل
لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي. فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْنَا