السنن الكبرى للبيهقي 15174
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَفْظًا قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى وَحَرَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَالَ: فَالْحَرَامُ حَلَالٌ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.