دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15016

باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا مُحَمَّدٌ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: ( فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ ) أَوْ ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.