السنن الكبرى للبيهقي 15016
باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا مُحَمَّدٌ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: ( فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ ) أَوْ ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.