دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15183

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( وَرَوَى ) أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَدَخَلَتْ فَرَأَتْ فَتَاتَهُ مَعَهُ فَقَالَتْ: فِي بَيْتِي وَيَوْمِي فَقَالَ: اسْكُتِي فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.