السنن الكبرى للبيهقي 15216
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ ( مُحَمَّدِ بْنِ ) الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ؓ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلسَّكْرَانِ طَلَاقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ ؓ، فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَقَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلَّا الْمَجْنُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرةت 35 هـ
- صريح في السماعثقةت 102هـ ، أو 105هـ ، أو في خلافة يزيد بن عبد الملك ، وقيل : مات قبل السائب بن يزيد
- في حكم العنعنةوكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدينت 99 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- ناثقة فقيه فاضلت قال إبراهيم بن المنذر ، عن ابن أبي فديك : 158 هـ . وقال أبو نعيم ، وغيره : 159 هـ
- ناثقة حافظ , رمي بالإرجاءت وقال ابن حبان فى الثقات : 204 هـ ، قال الطرسوسى : 206 هـ
- نات 277 هـ
- أنات 350 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com