السنن الكبرى للبيهقي 15216
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ ( مُحَمَّدِ بْنِ ) الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ؓ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلسَّكْرَانِ طَلَاقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ ؓ، فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَقَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلَّا الْمَجْنُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.